فصل: بنت أخو الزوجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.بنت أخو الزوجة:

الفتوى رقم (250)
س: لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها (م.م.ق) فهل تحل لي؟
ج: حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (3923)
س1: هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ إني آخذ أخته أو لا؟
ج1: لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11696)
س: هناك أخوان أحدهما خلف ولدا، فكفله عمه وزوجه ابنته، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة، فهل له إبقاء الصغيرة؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة- فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح؛ لكونه عقد عليها وعنده خالتها، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.عمة الزوجة:

الفتوى رقم (1834)
س: تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا. إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها؟
ج: يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه؛ لأنه لا عدة لها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عمة والد الزوجة:

الفتوى رقم (2070)
س: تزوجت عجلة بنت مرسال وأريد أن أتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال، هل يمكن الجمع بينهما، وإذا تعذر الجمع بينهما فهل علي إثم إذا طلقت الأولى لأتزوج الثانية؟
ج: لا يجوز لك أن تتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال وعجلة لا تزال في عصمتك؛ لأن عجلة عمة والد موزة، وعمة أبيها عمة لها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، ولو أنك طلقت الأولى وخرجت من العدة ثم تزوجت موزة صح النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.عمة أم الزوجة:

الفتوى رقم (3637)
س: لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة، وهي موجودة عنده حتى الآن، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها، أفيدوني- جزاكم الله خير الجزاء- هل تحل له أم لا؟
ج: لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمع بين المرأة وأم خالتها:

الفتوى رقم (17360)
س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» (*) متفق عليه السؤال: هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا؟
ج: إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد